وإن استقرض دانقا فلوسا ، أو نصف درهم فلوس فرخصت ، أو غلت  لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذ ; لأن الضمان يلزمه بالقبض ، والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله ، وكذلك لو قال : أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة  فعليه أن يرد مثله باعتبار القبض ، ولا معتبر بتسمية الدانق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					