وإن استقرض عشرة دراهم من بائع الدينار ، ثم قضاها إياه بعد ما قبضها  جاز ذلك ; لأن المقرض صار مملوكا له بالقبض ، وصار كسائر أمواله فهو كما لو استقرض من غيره سواء ; لأن الافتراق عن مجلس عقد الصرف قد حصل بعد قبض البدلين ، وإنما الباقي لأحدهما على صاحبه بدل القرض . 
				
						
						
