وعن أبان بن عباس  عن  أنس بن مالك  رضي الله عنه قال : بعت جام فضة بورق بأقل من ثمنه فبلغ ذلك  عمر  رضي الله عنه فقال : ما حملك على ذلك قلت الحاجة قال : رد الورق إلى أهلها ، وخذ إناءك وعارض به ، ففيه دليلحرمة الفضل ، ووجوب الرد عند فساد العقد  ، وأن بسبب الحاجة لا يحل الربا  لأن الحاجة ترتفع من غير ارتكاب الحرام كما هداه  عمر  رضي الله عنه بقوله : وخذ إناءك وعارض به ، ولكنه عذره للحاجة ، ولم يؤدبه ، وكان قصده بالسؤال في الابتداء أن يعلم سبب إقدامه على هذا العقد حتى إذا باشره مع العلم به من غير حاجة أدبه عليه ، وقد كان مؤدبا يؤدب على ما هو دون ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					