وإن أصابها شيء من هذه العيوب في اضطرابها حين أضجعها للذبح وذبحها على مكانها  ففي القياس لا تجزئه ; لأنه تأدى الواجب بالأضحية لا بالإضجاع وهي معيبة عند التضحية بها ، وفي الاستحسان تجزئه ; لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فقد ينقلب السكين من يده فتصيب عينها فيجعل ذلك عفوا لدفع الحرج ، ولأنه أضجعها ليتقرب بإتلافها فتلف جزء منها في هذه الحالة من عمل التقرب فلا يمنع الجواز بخلاف ما قبل الإضجاع وعن  أبي يوسف  قال إذا أصابها ذلك في يوم النحر ، ثم ضحى بها بعد ذلك بيوم ، أو يومين جاز ; لأنه جاء وقت إتلافها تقربا فتلف جزء منها في هذه الحالة لا يمنع الجواز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					