. فأما العرجاء  إذا كانت تمشي فلا بأس به {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن العرجاء فقال إذا كانت تبلغ فلا بأس به   } . فإذا كانت لا تقوم ، ولا تمشي لا يجوز ; لأن ذلك يؤثر في لحمها فإنها لا تعلف إلا ما حولها . وإذا كانت تمشي فهي تذهب إلى العلف فلا يؤثر في لحمها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					