قال  الإمام  ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها    ; لأنه أعدها للقربة بجميع أجزائها فلا ينبغي له أن يصرف شيئا منها إلى حاجة نفسه ; لأن ذلك في معنى الرجوع في الصدقة {   . وقال عليه الصلاة والسلام  لعمر  رضي الله عنه فيما دون هذا لا تعد في صدقتك   } . 
				
						
						
