. ( وعن )  رافع بن خديج  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ما عدا السن والظفر والعظم فإنها مدى الحبشة    } والمراد بيان آلة الذبح ، وفيه دليل أنه يشترط للذكاة آلة محددة  يحصل بها إنهار الدم ، وإفراء الأوداج ، والإنهار التسييل ، ومنه سمي النهر ; لأن الماء يسيل فيه ، والنهار تجري فيه الشمس بمرأى العين من العباد ، والإفراء القطع ، والمراد بالأوداج الحلقوم والمريء والودجان ، وفي هذا بيان أن المطلوب من الذكاة  تمييز الطاهر من النجس بتسييل الدم من الحيوان ، والمراد بما استثني من السن والظفر المركب ; لأنه باستعمال ذلك يصير قاتلا لا ذابحا ، فإنهما منه ، وآلة الذبح غير الذابح ، وإنما يحصل بانقطاع الأوداج بالقوة لا بحدة الآلة ، ألا ترى أنه قال : فإنها مدى الحبشة  ، وهم إنما يعتادون الذبح بسن أنفسهم ، وظفر أنفسهم ، وذلك يحرم بالاتفاق ، فأما في الذبح بالسن المقلوعة والظفر المنزوعة والعظم المنفصل إذا كان محدودا اختلاف نبينه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					