وأما فوق ظهر بيت الله ، النهي عندنا لأن الإنسان منهي عن الصعود على سطح الكعبة  لما فيه من ترك التعظيم فلا يمنع جواز الصلاة ، وعند  الشافعي  رضي الله تعالى عنه هذا النهي لإفساد صلاته ، حتى إذا صلى على سطح الكعبة  وليس بين يديه سترة  لا تجوز صلاته عنده على ما بينه في آخر الكتاب . 
				
						
						
