قال : ( ولو أن رجلا أعطى رجلا دنانير مضاربة فعمل بها ، ثم أرادا القسمة  كان لرب المال أن يستوفي دنانير ، أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون ) ; لأن المضارب شريك في الربح ، ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة . وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة . وإنما أورد فصل المضاربة لإيضاح ما أشار إليه في الشركة . قال : ( وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول : يأخذ قيمتها يوم أعطاه ، ولم يبين من المخالف قبل المخالف )  زفر  رحمه الله قال : لا يجوز شركة العقد بالدراهم والدنانير    ; لاختلاف جنس رأس المال ، وإنما يكون لكل واحد من ملك المشتري بقدر ما أعطى من ماله ; فلهذا يعتبر قيمة كل واحد منهما وقت الإعطاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					