ولو قال : زنيت بناقة أو ببقرة أو بثوب أو بدرهم  فعليه الحد ; لأن معنى كلامه زنيت بدرهم بدل لك ، وهذا أفحش ما يكون من الزنا أن تكتسب المرأة بفرجها ( فإن قيل ) بل معنى كلامه زنيت بدرهم استؤجرت عليه فينبغي أن لا يحد في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وهذا ; لأن حرف الباء يصحب الأعواض . 
( قلنا ) هذا محتمل والبدل أيضا محتمل فتقابل المحتملان يبقي قوله زنيت ، فكأنه لم يزد على هذا حتى لو قال استؤجرت على الزنا بدرهم  فلا حد على القاذف عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى  [ ص: 126 ] فالحاصل أنه متى كان في آخر كلامه ما يحقق تمكينها منه جعل كلامه بمعنى التمكين ، وإذا لم يكن فيه احتمال ذلك جعل بمعنى البدل 
				
						
						
