رجل أعتق نصف عبده عن يمينه ، وأطعم خمسة مساكين  ، فذلك لا يجزي عنه ، وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، فأما عندهما   العتق لا يتجزأ ، ويتأدى الواجب بالعتق عندهما ، وعند  أبي حنيفة  العتق يتجزأ والواجب هو إعتاق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ولم يوجد ذلك ; لأن نصف الرقبة ليس برقبة ، ولو جوزنا هذا كان نوعا رابعا فيما يتأدى به الكفارة ، وإثبات مثله بالرأي لا يجوز ، وهذا بخلاف ما لو أطعم كل مسكين مدا من بر ونصف صاع من شعير    ; لأن التقدير في الطعام غير منصوص عليه في القرآن ، وإثبات ذلك لمعنى حصول كفاية المسكين به في يومه ، وفي ذلك لا يفترق الحال بين الأداء من نوع واحد ومن نوعين ، وهنا الرقبة في التحرير وعشرة مساكين في الإطعام منصوص عليه ، ولو جوزنا النصف من كل واحد منهما كان إخلالا بالمنصوص عليه ، وذلك لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					