( قال ) : والمبارأة بمنزلة الخلع  في جميع ذلك ; لأنه مشتق من البراءة ، وهو أدل على قطع الوصلة من الخلع ، وإذا جعل الخلع تطليقة بائنة ، فالمبارأة ، أولى وللمختلعة ، والمبارأة النفقة والسكنى مادام في العدة هكذا نقل عن  علي  رضي الله عنه وهذا ; لأن النفقة لم تجب قبل مجيء وقتها فلا يتناولها الخلع ، والبراءة العامة ، وإنما ينصرف مطلق اللفظ إلى ما هو واجب . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					