( قال ) : ولو شهد شاهدان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة  ، وشهد شاهدان أنه طلق زينب يوم النحر بمكة  ، أو أعتق عبده  فشهادتهم جميعا باطلة ; لأن القاضي يتيقن بكذب أحد الفريقين ، ولا يعرف الصادق من الكاذب ، فتعذر عليه العمل بشهادتهما . 
( قال ) : فإن جاءت إحدى البينتين قبل صاحبتها فحكم بها ، ثم جاءت الأخرى  لم يلتفت إليها ; لأن الأولى تأكدت بقضاء القاضي فتعين الكذب في الأخرى إذ لا يجوز نقض القضاء بالشك ، وهو نظير ما لو ادعى رجلان نكاح امرأة ، وأقام كل واحد منهما البينة واستويا  لم يقض القاضي لواحد منهما ولو سبق أحدهما بإقامة البينة ، وقضى له ، ثم أقام الآخر البينة لم تقبل بينته ; لهذا المعنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					