( قال ) : وإن شهد أحدهما أنه طلقها واحدة ، وشهد الآخر أنه طلقها نصف واحدة  ، أو شهد أحدهما على نصف واحدة ، والآخر على ثلث واحدة لم تقبل الشهادة عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وتقبل عندهما ; لأن المعتبر عندهما الاتفاق في المعنى ، وقد وجد فإن نصف التطليقة وثلثها كمالها ، وعند  أبي حنيفة  يعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى وبين النصف ، والكل مغايرة على سبيل المضادة ، وكذلك النصف غير الثلث فلم يوجد اتفاق الشاهدين لفظا ; فلهذا قال : لا تقبل الشهادة ، وإن شهد أحدهما أنه قال : فلانة طالق لا ، بل فلانة ، وشهد الآخر أنه قال : فلانة طالق يسمي الأولى  فقد جازت الشهادة على طلاق الأولى ; لاتفاق الشاهدين على ذلك لفظا ومعنى وما تفرد أحدهما من الزيادة لم يثبت . 
وإن شهد أحدهما أنه قال : أنت طالق الطلاق كله . وشهد الآخر أنه قال : أنت طالق بعض الطلاق  فعندهما  يقضي بتطليقة واحدة ; لاتفاق الشاهدين عليها معنى وعند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى لا تقبل هذه الشهادة ; لاختلافهما لفظا ، والمغايرة بين الكل ، والبعض على سبيل المضادة . 
				
						
						
