( قال : ) وإن كان لمسلم أب ذمي معسر ففي القياس لا نفقة له عليه لاختلاف الدينين ، ألا ترى أن التوارث بينهما منقطع ، فكذلك استحقاق النفقة وهو نظير سائر الأقارب حتى لا يستوجبوا النفقة مع اختلاف الدين  ولكنا نستحسن في حق الأب الذمي والأم لقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا    } وهذا في الأبوين الكافرين لقوله تعالى { ، وإن جاهداك على أن تشرك بي    } وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما يموتان جوعا ، ثم استحقاق النفقة فيما بين الوالد والولد بسبب الولادة وذلك متحقق مع اختلاف الدين بخلاف سائر الأقارب فإن الاستحقاق هنا بسبب الوراثة قال الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك    } وباختلاف الدين ينقطع التوارث وبمعرفة حدود كلام صاحب الشرع يحسن الفقه . 
ألا ترى أن حكم العتق عند دخوله في ملكه وحرمة الرجوع في الهبة لما تعلق بالمحرمية شرعا لم يختلف باختلاف الدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					