( قال ) وإن جرح الصيد في الحل ، وهو حلال فدخل الحرم  ثم مات فيه  لم يكن عليه جزاؤه لأن فعله في وقت الجرح كان مباحا ، والسراية أثر الفعل فإذا لم يكن أصل فعله موجبا للجزاء لا يكون أثره موجبا كمن جرح مرتدا فأسلم ثم مات ، وفي القياس لا بأس بأكل هذا الصيد لأن فعله كان مذكيا له موجبا للحل حتى لو مات منه في الحل حل تناوله ، ولكنه كره أكله استحسانا لما بينا أن حل التناول حكم يثبت عند زهوق الروح عنه ، وعند ذلك هو صيد  [ ص: 100 ] الحرم  فاعتبار هذا الجانب يحرم التناول ، واعتبار جانب الجرح يبيح تناوله فيترجح الموجب للحرمة على الموجب للحل . 
				
						
						
