( قال ) وإن قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعا  لم يجزه ; لأن الواجب عليه فعل الرمي ، والواضع غير رام ، وإن طرحها طرحا أجزأه ، وقد أساء ; لأن الطارح رام إلا أن الرمي تارة يكون أمامه وتارة يكون عند قدميه بالطرح ، ولكنه مسيء لمخالفة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا 
				
						
						
