( قال ) : وإذا دخل الغبار ، أو الدخان حلق الصائم  لم يضره ; لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فالتنفس لا بد منه للصائم والتكليف بحسب الوسع ، ولو طعن برمح حتى وصل إلى جوفه  لم يفطره ; لأن كون الرمح بيد الطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حكما فإن بقي الزج في جوفه فسد صومه ; لأنه صار مغيبا حقيقة فكان واصلا إلى باطنه ، وهو قياس ما لو ابتلع خيطا فإن بقي أحد الجانبين بيده  لم يفسد صومه ، وإن لم يبق فسد صومه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					