( قال ) : وإن احتجم الصائم  لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث يستدلون فيه بما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر  بمعقل بن يسار  وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم   } . 
( ولنا ) حديث  أنس بن مالك  رضي الله تعالى عنه قال : { مر بنا أبو طيبة  في بعض أيام رمضان فقلنا من أين جئت فقال : حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم   } وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال {   : أفطر الحاجم والمحجوم شكا الناس إليه الدم فرخص للصائم أن يحتجم   } وفي حديث  ابن عباس  رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو صائم محرم بالقاحة    } وتأويل الحديث الذي روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما وهما يغتابان آخر فقال صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم   } أي أذهبت ثواب صومهما الغيبة وقيل الصحيح أنه غشي على المحجوم فصب الحاجم الماء في حلقه فقال صلى الله عليه وسلم {   : أفطر الحاجم والمحجوم   } أي فطره بما صنع به فوقع عند الراوي أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم ثم خروج الدم من البدن لا يفوت ركن الصوم ولا يحصل به اقتضاء الشهوة وبقاء العبادة ببقاء ركنها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					