938 - مسألة : فإن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق ; لأن الجنين حينئذ بعضها ، ولا يسترق ، لأنه جنين مسلم . 
ومن كان بعضها حرا  فهي كلها حرة لما نذكر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى بخلاف حكمها إذا نفخ فيه الروح قبل إسلام أبيه  لأنه حينئذ غيرها ، وهو ربما كان ذكرا وهي أنثى - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
