910 مسألة : 
وإن وافق الإمام يوم عرفة  يوم جمعة    : جهر ، وهي صلاة جمعة ، ويصلي الجمعة أيضا بمنى  وبمكة    ; لأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك . 
وقال - تعالى - {    : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع    } فلم يخص الله - تعالى - بذلك غير يوم عرفة  ومنى  من عرفة  ومنى    . 
وروينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني  نا  محمد بن المثنى  نا  مسلم بن إبراهيم  نا  بشر بن منصور  عن  ابن جريج  عن  عطاء بن أبي رباح  قال : إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة    : جهر الإمام بالقراءة . 
وعن  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  عن  عطاء  مثله - وهو قول  أبي سليمان    . 
فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق  إبراهيم بن أبي يحيى  عن عبد العزيز بن عمر  عن الحسن بن مسلم  قال : { وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي عليه السلام فقال : من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى  فليفعل ، فصلى الظهر بمنى  ولم يخطب   } قال عبد العزيز    : وفعل  عمر بن الخطاب  مثل ذلك . 
وبه إلى  إبراهيم بن أبي يحيى  عن  الحجاج بن أرطاة  عن وبرة  قال : وافق يوم عرفة  يوم جمعة فصلى  ابن الزبير  الظهر ولم يجهر بالقراءة - : فهذا خبر موضوع فيه كل بلية .  إبراهيم بن أبي يحيى  مذكور بالكذب متروك من الكل ، ثم هو مرسل ، وفيه عن  ابن الزبير  مع ابن أبي يحيى الحجاج بن أرطاة  وهو ساقط ; ثم الكذب فيه ظاهر ; لأن يوم التروية في حجة النبي عليه السلام إنما كان يوم الخميس وكان يوم عرفة  يوم الجمعة - : روينا ذلك من طريق  البخاري  نا الحسن بن الصباح  سمع جعفر بن عوف  نا  أبو العميس  نا  قيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  عن  عمر بن الخطاب    " أن هذه الآية { اليوم أكملت لكم دينكم    } نزلت على رسول الله عليه السلام وهو قائم بعرفة  يوم جمعة " .  [ ص: 316 ] 
فإن قيل : إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله عليه السلام بعرفة  بين الظهر والعصر ؟ قلنا : نعم ، وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شيء من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها ، والجهر أيضا ليس فرضا وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					