894 - مسألة : 
ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج  ، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث ، والرفث : الجماع ، فقط .  [ ص: 290 ] 
ولا عجب أعجب ممن ينهى عن ذلك ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام قط عن ذلك ، ويبطل الحج بالإمناء في مباشرتها التي لم ينهه قط قرآن ولا سنة عنها ، ثم لا يبطل حجه بالفسوق الذي صح نهي الله تعالى في القرآن عنه في الحج من ترك الصلاة ، وقتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق ، إن هذا لعجب ؟ روينا من طريق الحذافي  عن  عبد الرزاق  نا  محمد بن راشد  عن شيخ يقال له : أبو هرم  قال : سمعت  أبا هريرة  يقول : يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشار بإصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع . 
وعن  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  أخبرني عثمان بن عبد الرحمن  أنه قبل امرأته وهو محرم فسألت  سعيد بن جبير  ؟ فقال : ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل . 
قال  ابن جريج    : وسمعت  عطاء  يقول : مثل قول  سعيد بن جبير    . 
ومن طريق  ابن جريج  أيضا عن  عطاء  لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا ابن علية  عن  غيلان بن جرير  قال : سألني وعلي بن عبد الله  ، وحليم بن الدريم  محرم ؟ فقال : وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت ؟ ؟ فقلنا كلنا : ما لنا بهذا علم ؟ فمضى إلى  أبي الشعثاء   جابر بن زيد  فسأله ، ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه ؟ فسألناه ماذا أفتاك ؟ فقال : إنه استكتمني - فهؤلاء كلهم لم يروا في ذلك شيئا ؟ فإن ذكروا الرواية عن عائشة    : يحرم على المحرم من امرأته كل شيء إلا الكلام . 
وعن  ابن عباس  إنما الرفث ما تكلم به عند النساء - فهم أول مخالف لهذا لأنهم يبيحون له النظر ، ثم إنها  وابن عباس  لم يجعلا في ذلك شيئا . 
وقال  أبو حنيفة    :  والشافعي    : من جامع دون الفرج فأنزل فليس عليه إلا دم وتجزئه شاة وحجه تام . 
وروينا عن  ابن عباس  ولم يصح فيمن نظر فأمذى ، أو أمنى : عليه دم . 
وعن  علي  ولا يصح : من قبل فعليه دم . 
أما رواية  ابن عباس  فعن شريك  عن إبراهيم بن مهاجر    .  [ ص: 291 ] وأما رواية  علي  فعن شريك  عن جابر الجعفي    - وكلهم لا شيء ؟ 
قال  أبو محمد    : إيجاب الدم في ذلك قول لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا قول مجمع عليه - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					