710 - مسألة : ومن كان من العبيد له رقيق  فعليه إخراجها عنهم لا على سيده ، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على المسلم في فرسه ، ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق   } . فالعبد مسلم وهو رقيق لغيره ، وله رقيق ، فعلى من هو له رقيق أن يخرجها عنه ; وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور - وبالله تعالى التوفيق . 
فإن قيل : كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره ؟ قلنا : كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . ثم نقول للمالكيين ، والشافعيين : أنتم تقولون بهذا حيث تخطئون ، فتقولون :  [ ص: 261 ] إن الزوجة لا تخرجها عن نفسها ، وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد لها منه لخدمتها ؟ 
ولوددنا أن نعرف ما يقول الحنفيون في نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ليباع فجاء الفطر ، على من صدقة الفطر عنهما  ؟ وهاتان المسألتان لا تقعان في قولنا أبدا ; لأنه ساعة تسلم أم ولده أو عبده : عتقا في الوقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					