654 - مسألة : 
ولا يجوز خرص الزرع  أصلا ; لكن إذا حصد ، ودرس ، فإن جاء الذي يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدروس والتصفية والكيل فله ذلك ، ولا نفقة له على صاحب الزرع ؟ لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرص الزرع ، فلا يجوز خرصه ; لأنه إحداث حكم لم يأت به نص - وبالله تعالى التوفيق . 
وأما النفقة فإن الله تعالى يقول : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					