604 - مسألة - ولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب  ؟ لما روينا من طريق  مسلم    : نا  محمد بن المثنى  نا  يحيى بن سعيد القطان  نا  شعبة  نا  أبو جمرة  عن  ابن عباس  قال {   : بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء   } . 
ورواه أيضا كذلك  وكيع  ،  ومحمد بن جعفر   ،  ويزيد بن زريع  ، كلهم عن  شعبة  بإسناده ؟ 
وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه ، وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس . 
ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم .  [ ص: 393 ] 
ولم يرد ذلك المالكيون ، وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة  وقد تركوا عملهم هنا ، وفي الصلاة على الميت في المسجد ، وفي حديث صخر    : أنه عملهم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					