599 - مسألة : ولا نكره اتباع النساء الجنازة  ، ولا نمنعهن من ذلك ؟ جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح ، لأنها : إما مرسلة ، وإما عن مجهول ، وإما عمن لا يحتج به 
وأشبه ما فيه ما رويناه من طريق  مسلم    : نا  إسحاق بن راهويه  نا  عيسى بن يونس  عن هشام  عن حفصة  عن أم عطية  قالت { نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا   } .  [ ص: 388 ] وهذا غير مسند ; لأننا لا ندري من هذا الناهي ؟ ولعله بعض الصحابة ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط . 
بل قد صح خلافه كما روينا من طريق  ابن أبي شيبة    : نا  وكيع  عن  هشام بن عروة  عن  وهب بن كيسان  عن  محمد بن عمرو بن عطاء  عن  أبي هريرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى  عمر  امرأة ، فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا  عمر  فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب   } . وقد صح عن  ابن عباس    : أنه لم يكره ذلك ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					