538 - مسألة : ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه ولو إيماء وعلى الركوع كذلك - : أجزأه ، فإن لم يقدر أصلا وقف كما هو ، فإذا خف الأمر صلى ركعتين وأجزأه . 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } . 
ولقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو بخوف أو بمنع زحام  وقد صلى السلف الجمعة إيماء في المسجد ، إذ كان بنو أمية  يؤخرون الصلاة إلى قرب غروب الشمس 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					