525 - مسألة : ولا جمعة على معذور بمرض  ، أو غير ذلك من الأعذار ، ولا على النساء ، فإن حضر هؤلاء صلوها ركعتين . 
لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات - ويسقط الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر ، فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته  صلاها ركعتين ، وكذلك لو صلاها النساء في جماعة . 
				
						
						
