438 - مسألة : والصلاة في البيعة ، والكنيسة ، وبيت النار والمجزرة - ما اجتنب البول والفرث والدم - وعلى قارعة الطريق ، وبطن الوادي ، ومواضع الخسف ; وإلى البعير والناقة ، وللتحدث ، والنيام وفي كل موضع    - : جائزة ، ما لم يأت نص أو إجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ما ; فيوقف عند النهي في ذلك حدثنا حمام  ثنا  ابن مفرج  ثنا  ابن الأعرابي  ثنا الدبري  ثنا  عبد الرزاق  عن  معمر  ،  وسفيان الثوري  كلاهما عن  الأعمش  عن إبراهيم التيمي  عن أبيه عن  أبي ذر  قال : { قلت : يا رسول الله ، أي مسجد وضع في الأرض أول قال : المسجد الحرام  ، قلت : ثم أي قال : المسجد الأقصى  ، قلت : كم بينهما قال أربعون سنة ، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل ، فهو مسجد   } .  [ ص: 401 ] قال  علي    : فهذا نص جلي أن الكعبة  مسجد ، مع مجيء القرآن بذلك ، وما علم أحد مسجدا تحرم فيه صلاة الفرض وتحل فيه النافلة وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق  أبي هريرة  ،  وجابر  ،  وحذيفة  ،  وأنس    : { أن من فضائلنا : أن الأرض جعلت لنا مسجدا   } . وكل ما ذكرنا من الأرض ، فالصلاة فيه جائزة ، حاشا ما جاء النص من المنع من الصلاة فيه كعطن الإبل ، والحمام ، والمقبرة ، وإلى قبر وعليه ، والمكان المغصوب ، والنجس ، ومسجد الضرار فقط وإنما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة ، وظهر بيت الله الحرام  ، من طريق زيد بن جبيرة  ، وهو لا شيء . ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث  وهو ضعيف . وجاء النهي عن الصلاة في موضع الخسف من طريق  ابن لهيعة  ، وهو لا شيء .  [ ص: 402 ] وجاء النهي عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق الحسن  عن  جابر  ، ولا يصح سماع الحسن  من  جابر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					