435 - مسألة : والصلاة جائزة على ظهر الكعبة   ، وعلى أبي قبيس  ، وعلى كل سقف بمكة  ، وإن كان أعلى من الكعبة  ، وفي جوف الكعبة  أينما شئت منها ، الفريضة والنافلة سواء  [ ص: 399 ] وقال  مالك    : لا تجوز الصلاة في جوف الكعبة   ، الفرض خاصة ، وأجاز فيها التنفل والذي قلنا نحن : هو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان  ، وغيرهم . واحتج أتباع  مالك  بأن قالوا : إن من صلى داخل الكعبة  فقد استدبر بعض الكعبة  قال  علي    : إنما قال الله عز وجل { ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره    } . فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام    ; لأنه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن ، وكل من يصلي فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه - فظهر فساد هذا القول وأيضا : فإن كل من صلى إلى المسجد الحرام  ، أو إلى الكعبة  فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله ، ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة ، وبين أن يجعلها على يمينه أو على شماله . فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذا ، وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة  أو من جدار المسجد قبالة الكعبة  حيثما كنا فقط - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا إبراهيم بن أحمد  ثنا الفربري  ثنا  البخاري  ثنا عبد الله بن يوسف  قال : أنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال { دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة   وأسامة بن زيد  ،  وبلال  ،  وعثمان بن طلحة الحجبي  ، فأغلقها عليه ومكث فيها ، فسألت  بلالا  حين خرج : ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال : جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى   } . قال  علي    : ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى الله عليه وسلم كانت إلى غير القبلة ، وقد نص  [ ص: 400 ] عليه السلام على أن الأرض كلها مسجد ، وباطن الكعبة  أطيب الأرض وأفضلها ، فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة . ولا يجوز لغير الراكب ، أو الخائف ، أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة  ، والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ - وبالله تعالى التوفيق . 
وكل مكان أعلى من الكعبة  فإنما علينا مقابلة جهة الكعبة  فقط ; وقد هدمت الكعبة  لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					