332 - مسألة : 
ولا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة ، ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله    ; فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة قال  علي    : هي أربعة أشياء تنازع الناس فيها - : الوضوء ، والأذان ، والإقامة ، والطواف بالبيت  ؟ فقال  أبو حنيفة    : يجوز تنكيس كل ذلك ؟ وقال  مالك  لا يجوز تنكيس الأذان ، ولا الإقامة ، ولا الطواف - وقال في أحد قوليه وأشهرهما : يجوز تنكيس الوضوء ؟ وقال  الشافعي    : لا يجوز تنكيس شيء من ذلك قال  علي    : لا يشك أحد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس الأذان ، ولو لا ذلك ما  [ ص: 195 ] تكهنوهما ، ولا ابتدعوهما . 
فإذ لا شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين كما هما ; أولا فأولا ، يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه ، ثم الذي بعده من القول ، إلى انقضائهما . 
فإذ هذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم - ، وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					