2288 - مسألة : صفة قطع اليد  ؟ قد ذكرنا عن  علي  رضي الله عنه في قطع الأصابع من اليد ، وقطع نصف القدم من الرجل . 
وذكرنا قول  عمر  رضي الله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل . 
وأما الخوارج    - فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق ، أو المنكب ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى { فاقطعوا أيديهما    } .  [ ص: 355 ] قالوا : واليد في لغة العرب  اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع ، وهذا - وإن كان أيضا كما ذكرنا عنهم - فإن اليد أيضا تقع على الكف ، وتقع على ما بين الأصابع إلى المرفق ، فإذ ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد ; لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة ، كما جاء النص بقطع اليد ، فواجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيء ، إلا ما تيقن خروجه ، ولا يقين إلا في الكف ، فلا يجوز قطع أكثر منها . 
وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر ، إذ يقول تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه    } 
ففسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراد الله تعالى بذكر الأيدي هاهنا ، وأنه الكفان فقط ، على ما قد أوردناه . 
وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرق بين حد الحر ، وبين حد العبد على ما قد ذكرناه فإذ قد نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر ، فهذا عموم لا ينبغي أن يخص منه شيء بغير نص ، ولا إجماع . 
فالواجب - إن سرق العبد - أن تقطع أنامله فقط ، وهو نصف اليد فقط ، وإن سرق الحر قطعت يده من الكوع هو المفصل - وأما في المحاربة فتقطع يد الحر من المفصل ، ورجله من المفصل ، وتقطع من العبد أنامله من اليد ، ونصف قدمه من الساق - كما روي عن  علي بن أبي طالب    - رضي الله عنه نأخذ من قول كل قائل ما وافق النص ، ونترك ما لم يوافقه - وبالله تعالى التوفيق . 
وأما أي اليدين تقطع  ؟ فإن عبد الله بن ربيع  ثنا ، قال : ثنا  ابن مفرج  ثنا  قاسم بن أصبغ  ثنا  ابن وضاح  ثنا سحنون  ثنا  ابن وهب  عن مخرمة بن بكير بن الأشج  عن أبيه عن  نافع مولى ابن عمر  ، قال : سرق سارق بالعراق  في زمان  علي بن أبي طالب  ، فقدم ليقطع يده ، فقدم السارق يده اليسرى - ولم يشعروا - فقطعت ، فأخبر  علي بن أبي طالب  خبره فتركه ولم يقطع يده الأخرى - وبهذا يقول  مالك  ،  وأبو حنيفة    - وقال بعض أصحابنا : على متولي القطع دية اليد - وقال قائلون : تقطع اليمنى . 
واحتجوا أن الواجب قطع اليمنى - واحتجوا في ذلك بقراءة  ابن مسعود    " والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما " .  [ ص: 356 ] 
والقراءة غير صحيحة ، وادعوا إجماعا - وهو باطل يرده قطع علي الشمال عن اليمين واكتفاؤه بذلك ، فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال ، كما لا يجزئ الاستنجاء باليمين ، ولا الأكل بالشمال ، ولا نص إلا وجوب قطع اليد ، أو الأيدي ، في الكتاب والسنة ، إلا أننا نستحب قطع اليمين ، للأثر عنه - عليه السلام - أنه { كان يجب التيمن في شأنه كله   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					