220 - مسألة : 
ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما  أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك    . 
أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك  ، فقد أحسن . 
وذلك لأنه قد جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا . ولم يحظر عليه شيئا من هذا كله نص : { وما كان ربك نسيا    } وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال : من توضأ ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح عليهما  فلا يجوز له المسح . 
وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا دليل . 
وكل قول لم يصححه النص فهو باطل . وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					