2116 - مسألة : روينا من طريق  ابن وضاح  نا سحنون  نا  ابن وهب  أخبرني  يونس بن يزيد  عن ابن شهاب  أنه قال في رجل طلب دابة فنادى رجلا : احبسها علي ، فصدمته فقتلته ، أو رماها فقتلها  ؟ فقال  ابن شهاب    : كلاهما يغرم . 
وبه - إلى  ابن وهب  أخبرني  الليث بن سعد   وابن لهيعة    : أن هشاما  كتب في رجل ضم جارية إليه من دابة فضربتها في حجره : أن على الرجل ديتها - قال  ابن لهيعة    : والرجل مولى لنا ؟ كتب توبة بن نمر    - قاضي أهل مصر    - إلى هشام  في ذلك ؟ فكتب بهذا ، فجعل الدية علينا 
قال  ابن وهب    : وأخبرني  الليث بن سعد    : أن هشاما  كتب في رجل حمل صبيا فخر في مهواة ، فمات الصبي : أن ضمانه على الحامل ، قال  الليث    : وعلى هذه الفتيا الناس - قال  ابن وهب    : وبلغني عن  ربيعة  أنه قال مثل ذلك قال : فإن هلكا جميعا فلا عقل لهما . 
 [ ص: 210 ] قال  أبو محمد    : لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأما الذي قال للرجل : احبس لي الدابة فصدمته فقتلته : فلا ضمان على الذي أمره بحبسها ، لأنه لم يتعد عليه ، ولا باشر فيه إتلافه . فلو أن المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها ، أو جنى عليها  فهو ضامن على كل حال ، لأنه فعل من إتلافها ، ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله ، فهو متلف بغير حق وجان بغير حق ، ومباشر لذلك ، قال الله تعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها    } ، وكذلك - لو أمره بقتلها ، أو الجناية عليها ففعل لضمن ، لأنه أمره بما لا يحل ، وبما ليس له أن يأمره به ، فهو متعد بالأمر ، والمأمور أيضا متعد بالائتمار ، فهو ضامن لمباشرته الجناية . 
وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها : فلا ضمان عليه ، لأنه لم يباشر إتلافها ، و " جرح العجماء جبار " . 
وأما الذي حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي  ، فإن كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن ، والضمان على العاقلة ، وعليه الكفارة ، لأنه قاتل خطأ - وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه ، فلا ضمان في ذلك . 
فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي ، أو قبل وقوعه عليه : فلا ضمان على عاقلته ، لأنه لا جناية على ميت - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					