1882 - مسألة : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر    - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى . 
برهان ذلك : قول الله عز وجل : { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله    } . 
وروينا من طريق أبي عبيد  نا يزيد بن محمد بن إسحاق  عن  محمد بن إسحاق  عن يعقوب بن عبد الرحمن  عن  عبد الله بن عامر بن ربيعة  قال : إنا لنسير مع  عمر بن الخطاب  بالرف  من جمدان  إذ عرضت له امرأة من خزاعة  شابة فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد ، وغيره ، ولي زوج شيخ ، ووالله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبير ، فقال  لعمر    : يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها وما آلوها ؟ فقال له  عمر    : أتقيم لها طهرها ؟ فقال : نعم ، فقال لها  عمر    : انطلقي مع زوجك ، والله إن فيه لما يجزي ، أو قال : يغني المرأة المسلمة . 
قال  أبو محمد    : ويجبر على ذلك من أبى بالأدب ، لأنه أتى منكرا من العمل ؟ 
 [ ص: 175 ] ومن طريق  البزار  نا محمد بن بشار بندار  نا  جعفر بن عون  نا أبو العميس - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود -  عن  عون بن أبي جحيفة  عن أبيه : { أن  سلمان الفارسي  قال  لأبي الدرداء  إن لجسدك عليك حقا ، وإن لأهلك عليك حقا ، أعط كل ذي حق حقه : صم ، وأفطر ، وقم ، ونم ، وأت أهلك فأخبر  أبو الدرداء  بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول  سلمان    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					