1860 - مسألة : وكل ما حرم من الأنساب ، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع ، كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه ، وأمها جدته ، وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له .
وكل من أرضعته فهن أخواته وإخوته .
ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته .
وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا .
وعمات أبيه من الرضاعة عماته - وهكذا في كل شيء .
روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ما حرمته الولادة حرمه الرضاع } .


