1610 مسألة : ومن باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ، ولآخر عشرون ،  [ ص: 28 ] ولآخر عشر العشر أو أقل أو أكثر    : فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة ، ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ، ولا معنى لتفاضل حصصهم . 
وهو قول  إبراهيم النخعي  ، والشعبي  ، والحسن البصري  ،  وابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة  ،  وسفيان الثوري  ،  وأبي حنيفة  ، وأصحابه ،  وشريك  ،  والحسن بن حي  ،  وعثمان البتي  ، وعبد الله بن الحسن  ،  وأبي سليمان  ، وأشهر قولي  الشافعي    . 
وروينا من طريق  سعيد بن منصور  أنا  هشيم  عن عبيدة    : وأشعث  قال عبيدة  عن  إبراهيم  ، وأشعث  عن الشعبي  ، قالا جميعا : الشفعة على رءوس الرجال ، قال  هشيم    : وبه كان يقضي  ابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة  
وقال آخرون : هي على قدر الأنصباء وهو قول  عطاء    :  وابن سيرين  وروي عن الحسن  أيضا . 
وبه يقول  مالك  ،  وسوار بن عبد الله  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  
قال  علي    : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { فشريكه   } تسوية بين جميع الشركاء ولو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمل الأمر : فبطلت المفاضلة . 
ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان ، فإنهم في الوصية سواء ولا يقتسمونها على حصص الميراث ، وإنما استحقوها بكونهم من الورثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					