1554 - مسألة : وبيع المعتق إلى أجل ، أو بصفة    : حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة ، كمن قال لعبده : أنت حر غدا ، فله بيعه ما لم يصبح الغد ، أو كمن قال له : أنت حر إذا أفاق مريضي : فله بيعه ما لم يفق مريضه ; لأنه عبد ما لم يستحق العتق - وهو قول الشافعي  ،  وأبي حنيفة  ،  وأبي سليمان  وأصحابهم . 
وقال  مالك    : كذلك في المعتق بصفة يمكن أن تكون ، ويمكن أن لا تكون ، ولم يقله في المعتق إلى أجل ، واحتج بأنه لا بد أن يكون ؟ فقلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ إلا أنه حتى الآن لم يكن بعد ، ولا دليل لهم على هذا الفرق أصلا ، وإنما هو دعوى واحتجاج لقولهم بقولهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					