1538 - مسألة : ولا يحل بيع الصور  إلا للعب الصبايا فقط ، فإن اتخاذها لهن حلال حسن ، وما جاز ملكه جاز بيعه إلا أن يخص شيئا من ذلك نص فيوقف عنده . 
قال الله - تعالى - : { وأحل الله البيع    } . 
وقال - تعالى - : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم    } . 
وكذلك لا يحل اتخاذ الصور  إلا ما كان رقما في ثوب - : لما روينا من طريق  مسلم  نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه    - عن  سفيان بن عيينة  عن الزهري  عن  [ ص: 516 ]  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  عن  ابن عباس  عن  أبي طلحة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة   } . 
ومن طريق  مالك  عن أبي النضر  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  أنه دخل على  أبي طلحة  يعوده قال : فوجد عنده  سهل بن حنيف  فأمر  أبو طلحة  بنزع نمط كان تحته ؟ فقال له سهل    : لم نزعته ؟ قال : لأن فيه تصاوير ، وقد قال رسول الله : ما قد علمت ؟ قال سهل    : ألم يقل إلا ما كان رقما ؟ قال : بلى ، ولكنه أطيب لنفسي . 
قال  أبو محمد    : حرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا ، وهم رسل الله - عز وجل - والمتقرب إليه - عز وجل - بقربهم . 
ومن طريق  مسلم  أنا يحيى بن يحيى  قال : أنا  عبد العزيز بن محمد الدراوردي  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  عائشة  أم المؤمنين قالت { كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحبي فكن يتقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي   } فوجب استثناء البنات للصبايا من جملة ما نهي عنه من الصور . 
وأما الصلب فبخلاف ذلك ، ولا يحل تركها في ثوب ، ولا في غيره - : لما روينا من طريق  قاسم بن أصبغ  نا بكر بن حماد  أنا مسدد  نا  يحيى - هو ابن سعيد القطان    - عن  هشام الدستوائي  عن  يحيى بن أبي كثير  عن  عمران بن حطان  عن  عائشة  أم المؤمنين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب  إلا نقضه   } . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير  فجعلت له منه  [ ص: 517 ] وسادة فلم ينكرها - فصح أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة ، وفي الوسائد ، وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					