[ ص: 508 ] مسألة : ولا يحل بيع من لم يبلغ  ، إلا فيما لا بد له منه ضرورة ، كطعام لأكله ، وثوب يطرد به عن نفسه البرد والحر ، وما جرى هذا المجرى إذا أغفله أهل محلته وضيعوه . 
برهان ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ، فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه ، فقد وافق الواجب ، وعلى أهل محلته إمضاؤه ، فلا يحل لأحد رد الحق وتكون مبايعته حينئذ إن كان جائز الأمر هو الذي عقد ذلك العقد عليه ، فهو عقد صحيح ، فإن كان أيضا غير جائز الأمر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده - وبالله - تعالى - التوفيق . 
وأما بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخر ، وابتياعه له بأمره  فهو نافذ جائز ; لأن يده وعقده إنما هما يد الآمر وعقده فهو جائز ، وبالله - تعالى - التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					