[ ص: 439 ] مسألة : فإن كان مع الذهب شيء غيره - أي شيء كان من فضة أو غيرها - : ممزوج به ، أو مضاف فيه ، أو مجموع إليه في دنانير ، أو في غيرها : لم يحل بيعه  مع ذلك الشيء ، ولا دونه بذهب أصلا ، لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ، ولا بمثله ، إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصا . 
وكذلك إن كان مع الفضة شيء غيرها : كصفر ، أو ذهب ، أو غيرهما ، ممزوج بها ، أو ملصق معها ، أو مجموع إليها : لم يحل بيعها مع ذلك الشيء ، ولا دونه بفضة أصلا - دراهم كانت أو غير دراهم - لا بأكثر من وزنها ، ولا بأقل ، ولا بمثل وزنها ، إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة ، سواء في كل ما ذكرنا : السيف المحلى ، والمصحف المحلى ، والخاتم فيه الفص ، والحلي فيه الفصوص ، أو الفضة المذهبة ، أو الدنانير فيها خلط صفر أو فضة ، أو الدراهم فيها خلط ما ، ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلا . 
وكذلك إن كان في القمح شيء من غيره مخلوط به ، أو مضاف إليه من دغل أو غيره : لم يجز بيعه بذلك الشيء ، ولا دونه بقمح صاف أصلا . 
وكذلك القول في الشعير - فيه شيء غيره أو معه شيء غيره - : فلا يحل بيعه بشعير محض - وفي التمر يكون معه أو فيه شيء غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر محض . 
وكذلك القول في الملح يكون فيه أو معه شيء غيره - : فلا يحل بيعه بملح صاف . 
وإنما هذا كله إذا ظهر أثر الخلط في شيء مما ذكرنا - وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضا : فحكمه حكم المحض ; لأن الأسماء إنما هي موضوعة على حسب الصفات التي بها تنتقل الحدود . 
برهان ذلك : { أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب والفضة بشيء من نوعهما ، إلا عينا بعين ، وزنا بوزن ، وأن لا يباع شيء من الأصناف الأربعة بشيء من نوعه إلا كيلا بكيل عينا بعين   } ، فإذا كان في أحد الأنواع المذكورة خلط أو شيء مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عينا بعين ، ولا كيلا بكيل ، ولا وزنا بوزن ، لأنه لا يقدر على ذلك أصلا . 
 [ ص: 440 ] فقال من أجاز ذلك : إذا علمنا وزنه أو كيله : جاز بيعه بشيء من نوعه أكثر وزنا أو كيلا منه ، فيكون مقدار وزنه به ، أو مقدار كيله كذلك ، ويكون الفضل بذلك الشيء - : مثال ذلك : دينار فيه حبة فضة فيباع بدينار ذهب صرف ، فيكون من هذا الدينار الصرف دينار غير حبة بإزاء الذهب الذي في ذلك الدينار الذي فيه حبة فضة ، ويكون ما زاد على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحبة الفضة . 
وكذلك الدرهم يكون فيه ربعه أو ثلثه أو نصفه صفرا فيباع بدرهم فضة محضة ، فيكون ما في هذا الدرهم من الفضة بإزاء وزنه من ذلك الدرهم الآخر من الفضة ، ويكون الصفر الذي مع هذه الفضة بإزاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضة - وهكذا في الأربعة الأصناف الباقية . 
قال  أبو محمد    : فقلنا : إن كنتم تخلصتم بهذه النية من الوزن ، فلم تتخلصوا من التعيين ; لأنه لا يعرف أي فضة هذا الدرهم بعتم بفضة ذلك الآخر ؟ وقد افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لا يحل ذلك إلا عينا بعين ، فكيف وقد ورد في هذا نص ؟ كما روينا من طريق  مسلم  أنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح  أنا  ابن وهب  أخبرني أبو هانئ الخولاني  أنه سمع  علي بن رباح اللخمي  يقول : سمعت  فضالة بن عبيد  يقول : { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر  بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم عليه السلام : الذهب بالذهب وزنا بوزن   } . 
ومن طريق أبي داود  أنا محمد بن العلاء   أنا  ابن المبارك  عن سعيد بن يزيد - هو أبو شجاع    - عن  خالد بن أبي عمران  عن  حنش الصنعاني  عن فضالة بن عبيد الأنصاري  قال {   : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر  بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى تميز بينه وبينه فقال : إنما أردت الحجارة ؟ فقال عليه السلام : لا ، حتى تميز بينهما ، فرده حتى ميز بينهما   } . 
 [ ص: 441 ] فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى نيته في أنه إنما كان غرضه الخرز ويكون الذهب تبعا ، ولا راعى كثرة ثمن من قلته ، وأوجب التمييز والموازنة ولا بد - وفي هذا خلاف نذكر منه طرفا - إن شاء الله تعالى - : روينا من طريق  شعبة  أنا  عمارة بن أبي حفصة  عن المغيرة بن حنين  سمعت  علي بن أبي طالب    - وهو يخطب - إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون الربا ؟ قال  علي    : وما ذلك ؟ قال : يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق ، فنكس  علي  رأسه ، وقال : لا - أي لا بأس به - ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا  جرير بن عبد الحميد  عن السماك بن موسى  عن موسى بن أنس بن مالك  عن أبيه : أن  عمر  أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال  عمر    : اذهب فبعها واشترط رضانا ، فباعها من يهودي بضعف وزنها ، ثم أخبر  عمر  ، فقال له  عمر    : اذهب فاردده ، لا ، إلا بزنته . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا  هشيم  عن  مجالد  عن الشعبي    : أن  عبد الله بن مسعود  باع نفاية بيت المال زيوفا بدراهم دون وزنها . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  أنا شريك بن عبد الله  عن إبراهيم بن مهاجر  عن إبراهيم النخعي  قال : كان  خباب  قينا ، وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  أنا عبد السلام بن حرب  عن يزيد الدالاني  عن  قيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  أنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن عبد الأعلى  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم . 
فهؤلاء :  عمر  ،  وعلي  ،  وأنس  ،  وابن مسعود  ، وطارق  ،  وابن عباس  ،  وخباب  ، إلا أن  عليا  ،  وخبابا  ،  وابن مسعود  ، وطارقا  ،  وابن عباس  لم يخصوا بأكثر مما فيها من الفضة ولا أقل -  وعمر  راعى وزن الفضة وألغى الذهب ، إلا أنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق المتصارفين -  وأنس  وحده راعى أكثر من الوزن ، وأجاز الخيار في الصرف . 
 [ ص: 442 ] وممن بعدهم روينا من طريق  أحمد بن حنبل  عن  يحيى بن أبي زائدة  أخبرني ابن أبي غنية  سألت الحكم بن عتيبة  ألف درهم وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير  ؟ فقال : لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير . 
ومن طريق  عبد الرزاق  أنا  معمر  ،  وسفيان الثوري  ، وحي بن عمر  قال  معمر    : عن  قتادة  عن الحسن البصري  ، وقال سفيان    : عن المغيرة  عن إبراهيم النخعي  ، وقال حي    : عن عبد الكريم أبي أمية  عن الشعبي  ، ثم اتفق الحسن  ،  وإبراهيم  ، والشعبي  ، قالوا كلهم : لا بأس بالسيف فيه الحلية ، والمنطقة ، والخاتم أن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة . 
ومن طريق  عبد الرزاق  أنا  هشيم  عن مغيرة  سألت  إبراهيم النخعي  عن الخاتم أبيعه نسيئة ؟ فقال : أفيه فص ؟ فقلت : نعم ، فكأنه هون فيه . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  أنا عثمان بن مطر  عن  هشام - هو ابن حسان    - وسعيد بن أبي عروبة  قال هشام    : عن  ابن سيرين  ، وقال سعيد    : عن  قتادة  ثم اتفق  ابن سيرين  ،  وقتادة    : أنه لا بأس بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدراهم . 
ومن طريق  شعبة  قال : سألت حماد بن أبي سليمان  عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : لا بأس به - وروي هذا عن سليمان بن موسى  ،  ومكحول  أيضا . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا  هشيم  أنا حصين - هو أبو عبد الرحمن    - عن الشعبي    : أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسيئة ويقول : فيه الحديد ، والحمائل وروينا من طريق  شعبة    : أنه سأل الحكم بن عتيبة  عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به . 
وروينا مثله أيضا عن الحسن  ،  وإبراهيم    - وهو قول سفيان    . 
وروينا عن  إبراهيم  قولا ثالثا ، كما روينا من طريق  سعيد بن منصور  أنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في الذهب والفضة يكونان جميعا ؟ قال : لا يباع إلا بوزن واحد منهما . 
 [ ص: 443 ] قال  أبو محمد    : كأنه يلغي الواحد ، وقال الأوزاعي    : إذا كانت الحلية تبعا ، وكان الفضل في النصل : جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا . 
وقال  مالك    : إن كانت فضة السيف المحلى بالفضة ، أو المصحف كذلك ، أو المنطقة كذلك ، أو خاتم الفضة كذلك : يقع في الثلث من قيمتها مع النصل ، والغمد ، والحمائل ، ومع المصحف ، ومع الفص ، وكان حلي النساء من الذهب ، أو الفضة ، يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل : جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله ، وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة ، فإن كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا . 
وهذا تناقض عظيم ; لأن التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق ، فإن منع من أحدهما فليمنع من الآخر - وإن أجاز أحدهما - لأنه تبع فليجز الآخر أيضا ; لأنه تبع . 
وتحديده الثلث عجب آخر ؟ وما عقل قط أحد أن وزن عشرة أرطال فضة تكون ثلث قيمة ما هي فيه يكون قليلا ، ووزن درهم فضة يكون نصف قيمة ما هي فيه يكون كثيرا - وهذا فاسد من القول جدا ، ولا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد قبله نعلمه ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا احتياط .
وقال أيضا : لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة أو ذهب بنوع ما فيه منهما - قل أو كثر - كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب ، والسرج كذلك ، وكل شيء كذلك ، إلا أن يكون ما فيه من الفضة أو الذهب إذا نزع لم يجتمع منه شيء له بال ، فلا بأس حينئذ ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدا وبتأخير ، وكيف شاء . 
قال  أبو محمد    : شيء له بال كلام لا يحصل ، وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين ، نعم ، وعند التجار ، وعند أكثر الناس ، ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنة فيما فيه الربا ، ثم تفريقه بين السيف ، والمصحف ، والخاتم ، والمنطقة ، وحلي النساء في ذلك - وبين السرج واللجام والمهاميز ، والسكين ، وغير ذلك عجب جدا ؟ 
فإن قالوا : لأن ما ذكرنا قبل مباح اتخاذه ؟ 
قلنا : والدنانير مباح اتخاذها فأجيزوا بيعها مع غيرها بذهب إذا كانت ثلث القيمة  [ ص: 444 ] فأقل - وأجاز  مالك  بدل الدنانير المحضة بالدنانير المغشوشة بالصفر ، أو الفضة    - كثر الغش أم قل - كان الثلث ، أو أكثر أو أقل - مثلا بمثل . 
وكذلك أجاز بدل الدراهم المغشوشة بالصفر وغيره بالدراهم الفضة المحضة ، مثلا بمثل -  كان الغش الثلث أو أكثر أو أقل . 
قال : فإن كان ذلك باسم البيع لم يجز ، وهو يرى في المغشوشة الزكاة إذا بلغ وزنها بغشها مائتي درهم ، أو بلغ وزن الدنانير عشرين دينارا ، وإن كانت الفضة أو الذهب فيهما أقل من العشر . 
وهذا تناقض آخر ، ولئن كان حكمها حكم الصافية في وجوب الزكاة فيها ، وكانت ورقا ، فإن بيع بعضها ببعض جائز ; لأنها شيء واحد ، وورق ولئن كان بيع بعضها ببعض لا يجوز ; لأنها ليست شيئا واحدا ، ولا هي ورق ، فإن الزكاة فيها لا تجب لذلك سواء سواء . 
ثم الفرق بين البدل ، وبين البيع : عجب آخر ما سمعناه عن أحد قبله ولا ندري من أين قاله ؟ ولئن كان للبدل هنا غير حكم البيع ليجوزن الدينار بالدينارين على البدل ، لا على اسم البيع ، وهذه عجائب كما تسمع . 
وقال  أبو حنيفة    : كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع من الفضة أو الذهب  ، ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل . 
قال : ولا بد من قبض ما يقع للفضة أو للذهب من الثمن قبل التفرق ، فكان هذا طريفا جدا ، ومخالفا للسنة كما ذكرنا من قبل . 
وقال  أبو حنيفة  في الدراهم المغشوشة : إن كان الثلثان هو الصفر ، وكانت الفضة الثلث ولا يقدر على تخليصها ; لأنه لا يدري إن خلصت أيبقى الصفر أم يحترق ؟ فلا بأس يبيعها بوزن جميعها فضة محضة . 
وبأكثر من وزن جميعها أيضا ، ولا يجوز بيعها بمثل الفضة التي فيها ولا بأقل منها . 
قال : فإن كان نصفها صفرا أو نصفها فضة ؟ فإن كانت الفضة هي الغالبة : جاز  [ ص: 445 ] بيعها بوزن جميعها من الفضة المحضة ، ولا تباع بأكثر من ذلك من الفضة وإن لم يكن أحدهما غاليا للآخر جاز بيعها حينئذ بمثل وزن جميعها فضة محضة ، وبأكثر وبأقل بعد أن يكون فضة الثمن أكثر من الفضة التي في الدراهم فإن لم يدر أي الفضتين أكثر التي هي ثمن أم التي في الدراهم ؟ فالبيع فاسد . 
قال : فإن كان ثلثا الدراهم وثلثها صفرا لم يجز أن تباع بالفضة المحضة إلا مثلا بمثل ، لا بأقل ولا بأكثر . 
وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه ، ولوجب أن يستعد له بغل ونعوذ بالله من البلاء ، وما لهذه الأحكام وجه أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد ، ولا احتياط ، ولا سمعت عن أحد قبله وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
والعجب : أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلا . 
ومرة رأى الربع كثيرا ، فيما ينكشف من بطن الحرة في الصلاة . 
ومرة رأى مقدار الدرهم البغلي كثيرا فيما ينكشف من فخذها أو دبرها . 
ومرة رأى النصف قليلا . 
ومرة رأى مقدار ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيرا . 
وهذه تخاليط لا تعقل ، وتحكم في دين الله تعالى بالباطل . 
قال  أبو محمد    : وروي مثل قولنا عن طوائف من السلف : كما روينا من طريق  ابن أبي شيبة  أنا  وكيع  عن محمد بن عبد الله الشعيثي  عن  أبي قلابة  عن  أنس  قال : أتانا كتاب  عمر بن الخطاب  ونحن بأرض فارس    : لا تبيعوا سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا  مهدي بن ميمون  عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب  حدثني يحيى  الطويل عن رجل من همدان  قال : سألت  علي بن أبي طالب  ،  [ ص: 446 ] فقلت : يا أمير المؤمنين إنه يكسد علي الورق أفأصرفه بالزيادة والنقصان ؟ قال : ذلك الربا العجلان ؟ ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا جرير  عن مغيرة بن مقسم  عن أبيه عن رجل من السمانين  قال : قال  علي بن أبي طالب    : إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق فليبتع بها ذهبا ، وليبتع بالذهب ما شاء . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا  هشيم  عن  مجالد  عن الشعبي    : أن  عبد الله بن مسعود  باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيان بدراهم دون وزنها ؟ فنهاه  عمر  عن ذلك ، وقال : أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من حديد أو نحاس وتخلص ، ثم بع الفضة بوزنها . 
ومن طريق  مسلم بن الحجاج  حدثني أبو الطاهر  أنا  ابن وهب  عن  عمرو بن الحارث  أن عامر بن يحيى المعافري  أخبرهم { عن حنش بن عبد الله الصنعاني  أنه كان مع  فضالة بن عبيد  في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت  فضالة بن عبيد  ؟ فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .   } . ثم ذكر الحديث . 
ومن طريق  وكيع  أنا  فضيل بن غزوان  عن  نافع  قال : كان  ابن عمر  لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن : فهؤلاء :  عمر  ،  وعلي  ،  وابن عمر  ، وفضالة بن عبيد  ، ومن التابعين : كما روينا عن طريق  ابن أبي شيبة  أنا  عبد الأعلى بن عبد الأعلى  عن  معمر  عن الزهري    : أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  أنا  إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية  عن  أيوب السختياني  أن  محمد بن سيرين    : كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . 
 [ ص: 447 ] ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا  هشيم  أنا  يونس  عن  ابن سيرين  أنه كان يقول : إذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب ، وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة ، وإن كانت ذهبا وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  أنا  هشيم  أنا  الشيباني هو أبو إسحاق  عن الشعبي  عن  شريح  أنه أتى بطوق ذهب فيه جوهر ، فقال  شريح    : أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدا بيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم . 
ومن طريق  وكيع  أنا زكريا هو ابن أبي زائدة  عن الشعبي  قال : سئل  شريح  عن طوق ذهب فيه فصوص ، أتباع بدنانير ؟ قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  ،  وقتادة  ، قال  قتادة    : عن  ابن سيرين  ، ثم اتفق  ابن سيرين  ، والزهري  ، قالا جميعا : يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن حماد بن أبي سليمان  عن  إبراهيم النخعي  أنه كان يكره أن يشترى ذهب ، وفضة بذهب ، وقال حماد    : فيمن أراد أن يشتري ألف درهم بمائة دينار ودرهم ؟ فمنع من ذلك وقال : لا ، ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار وكل ما قلنا فهو قول  الشافعي  ،  وأحمد  وجمهور أصحابنا وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
