1467 - مسألة : ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر ، ولا أن يبيع على بيعه    - المسلم ، والذمي سواء - فإن فعل فالبيع مفسوخ ، فإن وقف سلعته لطلب الزيادة ، أو قصد الشراء ممن باعه لا من إنسان بعينه ، لكن محتاطا لنفسه  جازت المزايدة حينئذ هذا إذا لم يبتد بسوم آخر فقط ، فإن بدأ بمساومة إنسان بعينه فلم يزده المشتري على أقل من القيمة ووقف على ذلك  فلغيره أن يبلغه إلى القيمة وأكثر حينئذ . 
وكذلك لو طلب البائع أكثر من القيمة ولم يجب إلى القيمة أصلا  فلغيره حينئذ أن يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وبأقل . 
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق  مالك  عن  نافع  ،  وأبي الزناد  ، قال  أبو الزناد  ،  [ ص: 371 ] عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  ، وقال  نافع    : عن  ابن عمر  ، ثم اتفق  أبو هريرة  ،  وابن عمر  ، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يبع بعضكم على بيع بعض   } . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يبع أحدكم على بيع أخيه   } . 
قال  علي    : هذا خبر معناه الأمر ; لأنه لو كان معناه الخبر لكان كذبا لوجود خلافه ، والكذب مقطوع ببعده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيزه عليه إلا كافر حلال دمه . 
ومن طريق  شعبة  عن  الأعمش  عن أبي صالح - هو السمان    - عن  أبي هريرة    : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يسم المسلم على سوم المسلم   } . 
قال  علي    : هذا بعض ما في حديث  أبي هريرة  ،  وابن عمر    ; لأن البيع على البيع يدخل فيه السوم ضرورة ; لأنه لا يمكن البيع ألبتة إلا بعد سوم ، ولا يكون السوم ألبتة إلا للبيع ، وإلا فليس سوما ، فإذا حرم البيع حرم السوم عليه ، وإذا حرم السوم حرم البيع ضرورة . 
ولا يجوز السوم بما لا يجوز بيعه كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا - وبهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم .  [ ص: 372 ] 
قال  أبو محمد    : وقال  مالك    : إنما هذا إذا ركنا وتقاربا - وهذا تفسير لا يدل عليه لفظ الحديث ، فأما من أوقف سلعته طلب الزيادة فيه أو طلب بيع يسترخصه فليس مساوما لإنسان بعينه ، فلا يلزمه هذا النهي ، وأما من رأى المساوم أو المبايع لا يريد الرجوع إلى القيمة ، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم ، فقد خرج عن هذا النهي أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الدين النصيحة   } . 
وروينا من طريق  وكيع  عن حزام بن هشام الخزاعي  عن أبيه شهدت  عمر بن الخطاب  باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن أبي جعفر الخطمي  عن  المغيرة بن شعبة    : أنه باع المغانم فيمن يزيد - ومن طريق  ابن أبي شيبة  أنا  معتمر بن سليمان  عن الأخضر بن عجلان  عن  أبي بكر الحنفي  عن  أنس بن مالك  عن رجل من الأنصار : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					