1419 - مسألة : فإن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت ، أو دخل حنية في البيت    : فقد تفرقا وتم البيع ، أو تبايعا في حنية أحدهما إلى البيت : فقد تفرقا وتم البيع . 
فلو تبايعا في صحن دار فدخل أحدهما البيت    : فقد تفرقا وتم البيع . 
فلو تبايعا في دار ، أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق ، أو تبايعا في طريق فدخل أحدهما دارا ، أو خصا    : فقد تفرقا وتم البيع . فإن تبايعا في سفينة فدخل أحدهما البليج ، أو الخزانة ، أو مضى إلى الفندقوق ، أو صعد الصاري    : فقد تفرقا وتم البيع . 
وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى السفينة : فقد تم البيع  [ ص: 255 ] إذ تفرقا - فإن تبايعا في دكان فزال أحدهما إلى دكان آخر ، أو خرج إلى الطريق  فقد تم البيع وتفرقا . 
ولو تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدكان  فقد تم البيع وتفرقا . 
فلو تبايعا في سفر أو في فضاء  فإنهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة ، أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة ، أو خلف ربوة ، أو خلف شجرة ، أو في حفرة - وإنما يراعى ما يسمى في اللغة تفريقا فقط - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					