1359 - مسألة : وكل من ملك ماء في نهر حفره ، أو ساقية حفرها  ، أو عين استخرجها ، أو بئر استنبطها - فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه ، ولا يحل له منع الفضل  ، بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ، ولا يحل له أخذ عوض عنه ، لا ببيع ولا غيره - : لما روينا من طريق جرير  عن  الأعمش  عن أبي صالح  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ   } .  [ ص: 88 ] ومن طريق أبي داود  ، نا النفيلي  نا داود بن عبد الرحمن العطار  عن عمرو بن دينار  عن أبي المنهال  عن إياس بن عبد  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء   } 
				
						
						
