1353 - مسألة : ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت  ، أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه إنسان أو غاص عليه إنسان فأخذه  ، فكل  [ ص: 84 ] ذلك لصاحبه الأول ولا حق فيه لمن أخذ شيئا منه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } . وقد جاء في ذلك خلاف - : كما روينا من طريق  سعيد بن منصور  نا  هشيم  أنا  منصور - هو ابن المعتمر    - عن عبيد الله بن حميد الحميري  قال : سمعت الشعبي  يقول : من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها : فقلت له : عمن يا أبا عمرو  ؟ قال : إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن طريق  سعيد بن منصور  نا  خالد - هو ابن عبد الله الطحان الواسطي    - أنا  مطرف - هو ابن طريف    - عن الشعبي  في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها ؟ فقال الشعبي    : هذا قد قضى فيه إن كان سيبها في كلأ ، وأمن ، وماء ، فصاحبها أحق بها ، وإن كان سيبها في مخافة أو مفازة فالذي أخذها أحق بها . ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  أبو أسامة  عن عثمان بن غياث  قال : سئل الحسن  عمن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت ؟ قال : هي لمن أحياها . قال : وسئل الحسن  عن السفينة تغرق في البحر فيها متاع لقوم شتى ؟ فقال : ما ألقى البحر على ساحله ، ومن غاص على شيء فاستخرجه فهو له . قال  أبو محمد    : وهو قول  الليث  ولقد كان يلزم من شنع بقول الصاحب لا يعرف له مخالف أن يقول بقول الشعبي  ، والحسن    ; لأنه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له مخالف منهم . 
				
						
						
