1349 - مسألة : 
ومن خرج في أرضه معدن فضة  ، أو ذهب ، أو نحاس أو حديد ، أو رصاص ، أو قزدير ، أو زئبق ، أو ملح ، أو شب ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو ياقوت ، أو زمرد ، أو بجادي ، أو رهوبي ، أو بلور ، أو كذان ، أو أي شيء كان فهو له ، ويورث عنه ، وله بيعه ، ولا حق للإمام معه فيه ، ولا لغيره - وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . 
وقال  مالك    : تصير الأرض للسلطان .  [ ص: 81 ] قال  أبو محمد    : وهذا باطل لقول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل    } 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضا ميتة  فهي له ولعقبه   } . 
ولقوله عليه السلام { من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين   } 
ولقوله عليه السلام : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام .   } فليت شعري بأي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث ، أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ وما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا من قول أحد قبله نعلمه ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد ، ونسأله عن مسجد ظهر فيه معدن ، أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام  ، أو في مسجد رسول الله  صلى الله عليه وسلم أو في مقبرة للمسلمين ؟ أيكون للإمام أخذ المسجد الحرام  ، وأخذ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقبرة فيمنع الناس من كل ذلك ويقطعها من أراد ؟ أف أف لهذا القول وما قاد إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					