1329 - مسألة : لا يجوز كراء الأرض  بشيء أصلا لا بدنانير ، ولا بدراهم ، ولا بعرض ، ولا بطعام مسمى ، ولا بشيء أصلا .  [ ص: 44 ] ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه    - : 
إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه . 
وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئا ، فإن اشتركا في الآلة والحيوان ، والبذر ، والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن . 
وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى ، إما نصف ، وإما ثلث ، أو ربع ، أو نحو ذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيء من كل ذلك ، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر فإن لم يصب شيئا فلا شيء له ، ولا شيء عليه ، فهذه الوجوه جائزة ، فمن أبى فليمسك أرضه . 
برهان ذلك - : أننا قد روينا عن الأوزاعي  عن  عطاء  عن  جابر بن عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن أبى فليمسك أرضه   } . 
ومن طريق  رافع بن خديج  عن عمه ظهير بن رافع  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
ومن طريق  رافع  عن عم له بدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
ومن طريق  البخاري  نا  سليمان بن حرب  نا  حماد بن زيد  عن  أيوب السختياني  عن  نافع  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما { أنه كان يكري مزارعه قال : فذهب إلى  رافع بن خديج  وذهبت معه فسأله فقال  رافع    : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض   } . 
ومن طريق  مسلم  نا محمد بن حاتم  نا  معلى بن منصور الرازي  نا خالد - وهو الحذاء    - نا  الشيباني - هو أبو إسحاق    - عن بكير بن الأخنس  عن  عطاء  عن  جابر بن عبد الله  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ   } . 
ومن طريق  مسلم  نا أبو توبة - هو الربيع بن نافع    - نا  معاوية - هو ابن سلام    - عن  [ ص: 45 ]  يحيى بن أبي كثير  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه   } . 
ومن طريق  ابن وهب  نا  مالك بن أنس  عن  داود بن الحصين  أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد  أخبره أنه سمع  أبا سعيد الخدري  يقول { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال : والمحاقلة كراء الأرض   } . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  نا عمرو بن دينار  قال : سمعت  عبد الله بن عمر بن الخطاب  يقول { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض   } . 
فهؤلاء شيخان بدريان ،  ورافع بن خديج  ،  وجابر  ،  وأبو سعيد  ،  وأبو هريرة  ،  وابن عمر  كلهم يروي عن النبي عليه السلام النهي عن كراء الأرض جملة ، وأنه ليس إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط ، فهو نقل تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف . 
كما روينا من طريق  ابن وهب  أخبرني  عمرو - هو ابن الحارث    - أن  بكيرا - هو ابن الأشج    - حدثه قال : حدثني  نافع مولى ابن عمر  أنه سمع  ابن عمر  يقول : كنا نكري أرضنا ، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث  رافع بن خديج    . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  وكيع  عن  عكرمة بن عمار  عن  عطاء  عن  جابر  أنه كره كراء الأرض .  [ ص: 46 ] ومن طريق  أبي داود السجستاني  قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني  قلت : أحدثكم  عبد الله بن المبارك  عن سعيد أبي شجاع  حدثني عيسى بن سهل بن رافع  قال : إني يتيم في حجر جدي  رافع بن خديج  ، وحججت معه ، فجاءه أخي عمران بن سهل  قال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم ؟ فقال : دعه فإن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض   } وعن عمي  رافع  نحوه . 
ومن التابعين - : كما رويناه من طريق  ابن أبي شيبة  نا  وكيع  نا سفيان  عن منصور  عن  مجاهد  قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل . 
وعن  عبد الرحمن بن مهدي  عن سفيان بن منصور  عن  مجاهد  أنه كره إجارة الأرض . 
وبه إلى  وكيع  عن  يزيد بن إبراهيم  ، وإسماعيل بن مسلم  عن الحسن    : أنه كره كراء الأرض . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  ابن طاوس  عن أبيه أنه كان يكره كراء الأرض البيضاء    . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  عبد الكريم الجزري  أن  عكرمة مولى ابن عباس  قال : لا يصلح كراء الأرض . 
ومن طريق أحمد بن شعيب   أنا عمرو بن علي  نا  أبو عاصم  نا عثمان بن مرة  قال : سألت  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  عن كراء الأرض ؟ فقال  رافع بن خديج    : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض   } . 
قال  أبو محمد    : فأفتى من استفتاه بالنهي عن كراء الأرض . 
ومن طريق ابن الجهم  نا  إبراهيم الحربي  نا خلاد بن أسلم  نا  النضر بن شميل  عن  هشام بن حسان  قال : كان  محمد بن سيرين  يكره كراء الأرض بالذهب والفضة    . 
وبه إلى  إبراهيم الحربي  نا  داود بن رشيد  نا  الوليد بن مسلم  نا الأوزاعي  قال : كان  عطاء  ،  ومكحول  ،  ومجاهد  ، والحسن البصري  يقولون : لا تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير ولا معاملة إلا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها .  [ ص: 47 ] ومن طريق  شعبة  نا  أبو إسحاق السبيعي  عن الشعبي  عن  مسروق  أنه كان يكره الزرع . قال الشعبي    : فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر أهل السواد ضيعة - وهذا يقتضي - ولا بد - ضرورة أنهما كانا يكرهان إجارة الأرض جملة . 
فهؤلاء :  عطاء  ،  ومجاهد  ،  ومسروق  ، والشعبي  ،  وطاوس  ، والحسن  ،  وابن سيرين  والقاسم بن محمد  ، كلهم ، لا يرى كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بغير ذلك . فصح النهي عن كراء الأرض جملة ، ثم وجدنا قد صح ما رويناه من طريق  البخاري  نا  إبراهيم بن المنذر  نا أنس بن عياض  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه أخبره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر  بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر   } . 
ومن طريق  البخاري  نا  موسى بن إسماعيل  نا  جويرية - هو ابن أسماء    - عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر  قال : { أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر  اليهود  على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها   } . 
ومن طريق  مسلم  نا ابن رمح  نا  الليث - هو ابن سعد    - عن  محمد بن عبد الرحمن   عن  نافع  عن  ابن عمر    { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود  خيبر  نخل خيبر  وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ثمرها   } . 
ومن طريق  مسلم  حدثني  محمد بن رافع  نا  عبد الرزاق  نا  ابن جريج  حدثني  موسى بن عقبة  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : { لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر  أراد إخراج اليهود  عنها ، فسألوه عليه السلام أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم  عمر    } .  [ ص: 48 ] ففي هذا أن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجر ، وعلى هذا مضى  أبو بكر  ،  وعمر  ج ، وجميع الصحابة رضي الله عنهم معهم ، فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجر أو حظ ، وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها ; لأن النهي عن ذلك قد صح ، فلولا أنه قد صح لقلنا : ليس نسخا ، لكنه استثناء من جملة النهي ، ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ ، لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام . فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه ، وبقي النهي عن الإجارة جملة بحسبه ، إذ لم يأت شيء ينسخه ولا يخصصه ألبتة إلا بالكذب البحت ، أو الظن الساقط الذي لا يحل استعماله في الدين . 
فإن قيل : إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ، وعن أن تكرى بثلث أو بربع ، وصح أنه أعطاه بالنصف فأجيزوا إعطاءها بالنصف خاصة وامنعوا من إعطائها بأقل أو أكثر ؟ قلنا : لا يجوز هذا ; لأنه إذا أباح عليه السلام إعطاءها بالنصف لهم والنصف للمسلمين وله عليه السلام ، فبضرورة الحس ، والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلث ، والربع ، وما دون ذلك ، وفوق ذلك من الأجزاء مما دون النصف داخل في النصف ، فقد أعطاها عليه السلام بالربع وزيادة وبالثلث وزيادة ، فصح أن كل ذلك مباح بلا شك - وبالله تعالى التوفيق . 
قال  أبو محمد    : وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها    - : روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا ابن زائدة  عن  حجاج  عن  أبي جعفر محمد بن علي  قال : { عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر  بالشطر ثم  أبو بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  ،  وعلي    } . 
وروينا من طريق  البخاري  قال : عامل  عمر بن الخطاب  الناس على إن جاء  عمر  بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا .  [ ص: 49 ] ومن طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن الحارث بن حصيرة  حدثني صخر بن الوليد  عن عمرو بن صليع  أن رجلا قال  لعلي بن أبي طالب    : أخذت أرضا بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها ؟ قال  علي    : لا بأس بها . 
قال  عبد الرزاق    : كراء الأنهار هو حفرها . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن خالد الحذاء  أنه سمع  طاوسا  يقول : قدم علينا  معاذ بن جبل  فأعطى الأرض على الثلث والربع ، فنحن نعملها إلى اليوم . 
قال  أبو محمد    : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم  ومعاذ  باليمن  على هذا العمل . ومن طريق  عبد الرزاق  قال  سفيان الثوري  عن  منصور بن المعتمر  عن  مجاهد  قال : كان  ابن عمر  يعطي أرضه بالثلث ، وهذا عنه في غاية الصحة . 
وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحة كراء الأرض . 
ومن طريق الحجاج بن المنهال  نا أبو عوانة  عن كليب بن وائل  قال : سألت  ابن عمر  ؟ فقلت : أرض تقبلتها ليس فيها نهر جار ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم كل سنة كريت أنهارها ، وعمرت فيها قراها ، وأنفقت فيها نفقة كثيرة ، وزرعتها لم ترد علي رأس مالي زرعتها من العام المقبل فأضعف ؟ قال  ابن عمر    : لا يصلح لك إلا رأس مالك . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  يحيى بن أبي زائدة  ،  وأبو الأحوص  ، كلاهما عن كليب بن وائل  قلت  لابن عمر    : رجل له أرض ، وماء ، ليس له بذر ، ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف ، فزرعتها ببذري وبقري ، ثم قاسمته ؟ قال : حسن . 
ومن طريق  سعيد بن منصور  نا  أبو الأحوص  ، وعبيد الله بن إياد بن لقيط  كلاهما عن كليب بن وائل  مثله أيضا - فهذان إسنادان في غاية الصحة - عن  ابن عمر  أنه سأله كليب بن وائل  عن كراء الأرض بالدراهم ؟ فلم يجزه ولا أجاز ما أصاب فيها زيادة على قدر ما أنفق ، وسأله عن أخذها بالنصف مما يخرج فيها ، لا يجعل صاحبها فيها لا بذرا ولا عملا ويكون العمل كله على العامل والبذر ؟ فأجازه - وهذا هو نفس قولنا - ولله الحمد . 
ومن طريق سفيان  ، وأبي عوانة   وأبي الأحوص  وغيرهم كلهم  [ ص: 50 ] عن إبراهيم بن مهاجر  عن موسى بن طلحة بن عبيد الله  أنه شاهد جاريه  سعد بن أبي وقاص  ،  وعبد الله بن مسعود  يعطيان أرضهما على الثلث . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن  الحجاج بن أرطاة  عن عثمان بن عبد الله بن موهب  عن  موسى بن طلحة    : أن  خباب بن الأرت  ،  وحذيفة بن اليمان  ،  وابن مسعود  كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع . 
فهؤلاء  أبو بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  ،  وسعد  ،  وابن مسعود  ،  وخباب  ،  وحذيفة  ،  ومعاذ  بحضرة جميع الصحابة . 
ومن التابعين - : من طريق  عبد الرزاق  نا  معمر  أخبرني من سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  عن الأرض تعطى بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس به . 
وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا  الفضيل بن عياض  عن  هشام - هو ابن حسان    - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  ،  وابن سيرين    : أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي أرضه على أن يعطيه الثلث ، أو الربع ، والعشر ، ولا يكون عليه من النفقة شيء . 
ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي  نا محمد بن عبد الله بن المبارك  نا  زكريا بن عدي  نا  حماد بن زيد  عن عمرو بن دينار  قال : كان  طاوس  يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ، ولا يرى بالثلث والربع بأسا وهذا نص قولنا . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن  قتادة    : أن  سعيد بن المسيب  ،  وابن سيرين  كانا لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث والربع - يعني في الأرض - . 
وقد ذكرنا نهي  ابن سيرين  عن كراء الأرض فقوله هو قولنا . 
ومن طريق  حماد بن سلمة  عن حميد  عن  إياس بن معاوية  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب : أن أعطوا الأرض على الربع ، والثلث ، والخمس ، إلى العشر ، ولا تدعوا الأرض خرابا . 
ورويناه أيضا من طريق  ابن أبي شيبة  قال : نا  حفص بن غياث  ،  وعبد الوهاب الثقفي  قال  حفص    : عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، وقال عبد الوهاب    : عن خالد الحذاء   [ ص: 51 ] ثم اتفق يحيى  ،  وخالد  على أن  عمر بن عبد العزيز  أمر بإعطاء الأرض بالثلث ، والربع . 
ومن طريق  وكيع  نا شريك  عن عبد الله بن عيسى  قال : كان  لعبد الرحمن بن أبي ليلى  أرض بالفوارة  فكان يدفعها بالثلث ، والربع فيرسلني فأقاسمهم . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  سألت الزهري  عن إعطاء الأرض بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس بذلك . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  أخبرني  قيس بن مسلم  عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  قال : ما بالمدينة  أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع . 
ومن طريق  عبد الرزاق  نا  وكيع  أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب  قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين  يقول : آل  أبي بكر  ، وآل  عمر  ، وآل  علي  يدفعون أرضهم بالثلث ، أو الربع . 
ومن طريق  ابن أبي شيبة  نا الفضل بن دكين  عن بكير بن عامر  عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد  قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى  علقمة  ، والأسود  ، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					