1297 - مسألة : ولا تجوز إجارة الأرض  أصلا ، لا للحرث فيها ، ولا للغرس فيها ، ولا للبناء فيها ، ولا لشيء من الأشياء أصلا ، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة ، ولا لغير مدة مسماة ، لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بشيء أصلا - فمتى وقع فسخ أبدا . 
ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها ، أو المغارسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلا .  [ ص: 14 ] برهان ذلك - : ما رويناه من طريق  مسلم  نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد  حدثني أبي عن جدي ثني  عقيل بن خالد  عن ابن شهاب  قال : أخبرني  سالم بن عبد الله بن عمر  قال : لقي  عبد الله بن عمر   رافع بن خديج  فسأله . فقال له  رافع    : سمعت عمي - وكانا قد شهدا بدرا    - يحدثان [ أهل الدار ] : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض   } فذكر الحديث وفيه أن  ابن عمر  ترك كراء الأرض " . 
قال  أبو محمد    : أهل بدر  كلهم عدول - : روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا  وكيع  عن  سفيان الثوري  عن يحيى بن سعيد  عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  عن جده  رافع بن خديج  ، قال : { جاء جبريل  أو ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدون من شهد بدرا  فيكم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيارنا قال : كذلك هم عندنا   } . 
قال  علي    : وممن روينا عنه المنع من كراء الأرض جملة  جابر بن عبد الله  ،  ورافع بن خديج  ،  وابن عمر  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ، والحسن    . 
قال  علي    : وعند ذكرنا " للمزارعة " إن شاء الله تعالى نتقصى ما شغب به من أباح كراء الأرض ونقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					