1225 - مسألة :
ولا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن ، فإن كانت أمة فوطئها فهو زان وعليه الحد ، وذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر } فالأمة بلا خلاف ليست فراشا للمرتهن ، ولا ملك يمين له ، فهو معتد عاهر "


