1130 - مسألة : ومن حلف بالقرآن ، أو بكلام الله عز وجل  ، فإن نوى في نفسه المصحف ، أو الصوت المسموع ، أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا ، وإن لم ينو ذلك بل نواه على الإطلاق ، فهي يمين وعليه كفارة إن حنث ; لأن كلام الله تعالى هو علمه . 
قال تعالى {    : ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم    } . 
وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى ، والقرآن كلام الله تعالى . 
وقد روينا خلاف هذا [ روينا ] من طريق  عبد الرزاق  ، والحجاج بن المنهال  ، قال  عبد الرزاق    : عن  سفيان الثوري  عن  ليث  عن  مجاهد  ، وقال الحجاج بن المنهال    : نا  أبو الأشهب  عن  الحسن البصري    - ثم اتفق الحسن  ،  ومجاهد  قالا جميعا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر   } . 
ولفظ الحسن    { إن شاء بر وإن شاء فجر   } . 
وروينا من طريق  عبد الرحمن بن مهدي  عن  سفيان الثوري  عن أبي سنان  عن عبد الله بن أبي الهذيل  عن  عبد الله بن حنظلة  قال : أتيت مع  عبد الله بن مسعود  السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة ؟ فقال  ابن مسعود    : أما إن عليه بكل آية يمينا . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن  الأعمش  عن إبراهيم النخعي  عن  ابن مسعود  قال : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين . 
وهو قول  الحسن البصري  ،  وأحمد بن حنبل    . 
وروينا عن سهم بن منجاب    : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة . 
وقال  أبو عبيد    : هو يمين واحدة . 
وروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  سمعت  عطاء    - وقد سأله رجل -  [ ص: 286 ] فقال : قلت : والبيت ، وكتاب الله ؟ فقال  عطاء    : ليسا لك برب ، ليسا يمينا - وبه يقول  أبو حنيفة    . 
وقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين أن يقولوا بقول  ابن مسعود    ; لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					